ذهب ابن أبي زيد إلى جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر جد به السير أم لا.
قال رحمه الله:"وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في سفره من غير أن يعجله شيء أو يطلب عدوًا، وفعله ابن عمر، وأنس بن مالك، وكثير من التابعين، وفي غير جد السير لا لشيء خافوه، ولا لأمر بادروه، إلا لقطع السفر. وروى مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب والعشاء". [2]
هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، وبيانها كالآتي:
(1) عدلت هذا العنوان عنما هو مسطر في الخطة. (الباحث)
(2) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد، المرجع السابق: (1/ 264) .