فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 105

المطلب الثانى: حكم القنوت في الصبح.

يرى ابن أبي زيد مشروعية القنوت في صلاة الصبح، ولا سجود في السهو عنه لأنه ليس بسنة.

قال رحمه الله:"قال ابن القاسم رضي الله عنه:"ومن صلى الصبح وحده فلا يدع القنوت، ولا سجود في السهو عنه. ويذكر عن ابن سحنون أنه رأى فيه السجود، وقول مالك أصح، لأنه لم يره سنة. [1]

القنوت في اصطلاح الفقهاء هو دعاء مخصوص حالة القيام في الصلاة. [2]

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرًا في صلاة الفجر، يدعو على الكفار الذين قتلوا أصحاب بئر معونة، ثم ثبت عنه تركه بعد، كما ثبت عنه أنه قنت شهرا أيضا بعد خيبر، وبعد إسلام أبي هريرة رضي الله عنه، يدعو للمستضعفين من المسلمين، ويلعن مضر، ثم تركه بعد. [3]

اختلف الفقهاء في القنوت في صلاة الصبح إلى قولين:

(1) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد، المرجع السابق: (1/ 192) .

(2) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني، لأبى الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (2/ 150 - 151) تحقيق الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى: 1414 ه‍- 1994 م، نشر دار الكتب العلية - بيروت.

(3) يغية الفلاح بإيضاح أحكام مسائل في الصلاة، الدكتور شرف الدين باديبو راجي، المرجع السابق: (ص: 149) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت