فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 105

المطلب الثالث: حكم من صلى بأذان سكران أو مجنون.

ذهب ابن أبي زيد إلى أن من صلى بأذان سكرانٍ أومجنونٍ لم تجزئه، وإن صلى فلا يعيد.

قال رحمه الله:"وينبغي أن يكون المؤذّن من أفضل أهل الحي، وإذا أذّن أو أقام لقوم سكرانٌ أو مجنونٌ ولم يُجزهم، فإن صلوا فلا يعيدوا". [1]

هذه المسألة لم أجد لها ذكر عند أحد من العلماء سوى ابن أبي زيد في"النوادر والزيادات". ولم يتبين لي ما مستنده في هذه المسألة أيضًا، وذلك بعد البحث المستمر. والله تعالى أعلم.

(1) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد، المرجع السابق: (1/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت