ومن ثم فإنه لا يصح إقراره إذا لم يكن مأذونا له، ولا في غير ما أذن له فيه [1] .
ودليل هذا الشرط ما رواه -عليه الصلاة والسلام- قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» ، فقد دل هذا الحديث الشريف على أن الصبي قبل البلوغ مرفوع عنه القلم، فلا يكون مكلفا ومن ثم لا يعتد بإقراره.
(1) أخرجه أحمد في مسنده - جـ 1 ص 140، وأبو داود في السنن- جـ 4 رقم 2 ,440، وصححه الألباني في إرواء الغليل- رقم 297، وراجع الجامع الصغير- جـ 2 رقم 4463.