فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 48

ورد في المحلى: «ومن أقرّ بالسرقة تحت العذاب والتهديد فلا قطع عليه، وسواء أبرز السرقة أو لم يبرزها، لأنها قد تكون أودعت عنده وهو يدري أنها سرقة أو لا يدري، فلا يكون على المودع في ذلك قطع أصلًا، لأن من أقرّ بسرقة فلا يخلو من أن يكون قد أقرّ بلا تهديد ولا عذاب أو أقرّ بتهديد وعذاب، فإن أقرّ بتهديد وعذاب فلا قطع عليه أصلًا أحضر السرقة أو لم يحضرها إذ قد يدري موضعها أو جعلت عنده فلا قطع عليه، وإن كان أقر بلا تهديد ولا عذاب، فالقطع عليه أخرج السرقة أو لم يخرجها، وأما قول ربيعة أنه لا يؤاخذ المكره باعتراف إلا أن يأتي وجه البينة والمعرفة انه صاحب تلك السرقة فقول صحيح لا شك فيه [1] .

ورد في المختصر النافع للحلى: «ويشترط في المقر: التكليف والحرية والاختيار فلو أقر بالضرب لم يقطع، نعم لو ردّ السرقة بعينها قطع، وقيل لا يقطع لتطرق الاحتمال وهو أشبه» [2] .

جاء في البحر الزخار: «ولا يلزم المكره بإقراره إذا صدر منه تحت تأثير الاكراه» [3] .

(1) المحلى لابن حزم- جـ 11 ص 339 وما بعدها- طبعة مكتبة دار التراث.

(2) المختصر النافع في فقه الإمامية للشيخ أبي القاسم نجم الدين الحلى- ص 224 - طبعة وزارة الأوقاف.

(3) البحر الزخار- جـ 5 ص 100.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت