والمال أكثر [1] .
(7) ومنها ما رواه ابن ماجه وغيره عن جابر عبد الله قال: أردت السفر إلى خيبر، فقال لي رسول الله: «إذا جئت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته» : فأقام العلامة مقام الشهادة [2] .
(8) ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم:- الأيّم أحق بنفسها من وليّها والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها، فجعل صمت البكر قرينة على الرضا، وتجوز الشهادة عليها بأنها رضيت، وهذا من أقوى الدلالة على الحكم بالقرائن [3] .
(1) بما روى أن عمر -رضي الله عنه- ومعه صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد تواتر عنهم الحكم برجم المرأة إذا ظهر بها حمل ولا زوج لها، وهو ما ذهب إليه مالك وأحمد ابن حنبل، وذلك اعتمادًا على القرينة الظاهرة [4] .
(2) ومنها ما حكم به عمر، وابن مسعود وعثمان -رضي الله عنه- بوجوب الحد على من وجد فيه رائحة الخمر أوقاءها، اعتمادًا على القرينة الظاهرة، وهو مذهب مالك رحمه الله [5] .
(3) وبما روي عن شريح وإياس بن معاوية أشياء نحو هذا، فقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: اختصم إلى شريح امرأتان في ولد هرّة فقالت أِحدهما هذا ولد هرتي، وقالت الأخرى: كذلك، فقال: ألقوها مع هذه فإن درّت وفرّت واسبطرِّت فهي لها، وإن هرت وفرّت، وازبأرت فليس لها [6] .
(4) وروى حماد بن سلمة قال: أخبرني مخبر عن إياس بن معاوية: أن امرأتين ادعتا كبة غزل، فخلا بإحداهما وقال: علام كببت غزلك؟ فقالت: على جوزة، وخلا بالأخرى فقالت: على كسرة خبز، فنقض الغزل ودفعه إلى التي أصابت [7] .
(1) المرجع نفسه.
(2) المرجع نفسه.
(3) المرجع نفسه.
(4) تبصرة الحكام لابن فرحون- ص 114.
(5) المرجع نفسه.
(6) أحكام القرآن للجصاص- جـ 3 ص 252 وما بعدها.
(7) المرجع نفسه.