فهرس الكتاب

الصفحة 154 من 183

الأدلة:

1 -قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [1] . وجه الدلالة أن الله تعالى لم يذكر حدًا لآخره فدل على صحة أدائه في أي وقت.

2 -حديث ابن عباس أنه عليه السلام ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (( افعل ولا حرج ) ) [2] .

3 -ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حين حاضت صفية: أحابستنا هي؟ فقالوا إنها قد أفاضت قال: (( فلتنفر ) ) [3] . فهذا الحديث على جواز تأخير طواف الإفاضة لأنه من المعلوم أن مدة الحيض تتأخر عدة أيام.

القول الثاني:

لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق من أخره فعليه دم وهذا هو قول الحنفية [4] .

الأدلة:

استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنه:"من قدم شيئًا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دمًا" [5] .

(1) الحج: 29.

(2) رواه البخاري في كتاب العلم باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها رقم:83.

(3) رواه البخاري كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت رقم: 1757.

(4) بدائع الصنائع 2/ 132.

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/ 454 قال ابن حجر: وفيه إبراهيم بن مهاجر وفيه مقال. (فتح الباري 3/ 572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت