فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 183

ويجاب عن الدليل بجوابين:

الأول: أن هذا الأثر المروي عن ابن عباس ضعيف قال في نصب الراية قال الشيخ في الإمام: وفيه إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف [1] .

الثاني: أن هذا معارض لدليل صحيح صريح وهو حديث ابن عباس أن النبي ما سأل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال أفعل ولا حرج.

فإن قيل: إن هذا الحكم في حق الجاهل.

فالجواب من وجهين:

الأول: أن النبي بين أحكام الحج وقال: (( لتأخذوا عني مناسككم ) )فيكون الحكم عامًا.

الثاني: أنه لو كان ممنوعًا لبينه عليه السلام في وقت مع كثرة من سأله عن ذلك وتأخير البيان عن وقت الحاجة حرام فدل ذلك على جواز تأخير طواف الإفاضة.

والذي يظهر هو رجحان القول الأول لقوة الأدلة, وصراحتها والإجابة عن أدلة القول الثاني.

النتيجة:

عدم ثبوت الإجماع في هذه المسألة وذلك لوجود الخلاف فيها في ثلاث مسائل.

(1) نصب الراية 3/ 246

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت