فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 183

14 -أجمع العلماء على أن الإحرام لبد منه في الحج والعمرة.

15 -اتفق العلماء على أن من نوى الحج والعمرة جميعًا فإنه قرأن.

16 -التلبية المشروعة هي لبيك الله لبيك ... الخ.

17 -إن المحرم ممنوع من لباس المخيط في الإحرام سواء كأن قميصًا أو سراويل وغيرها.

18 -إن للمرأة أن تلبس من الثياب ما شاء في الإحرام إلا لباس الزينة وهذا مجمع عليه.

19 -إن الطيب ممنوع منه المحرم الرجل والمرأة في ذلك سواء وهذا بالإجماع.

20 -إن للمحرم قتل الحيوان الصائل.

21 -إنه لا يجوز للمحرم قتل حيوان الحرم سواء كأن محرمًا, أو لم يكن محرمًا بالإجماع.

22 -جواز صيد البحر للمحرم بالإجماع.

23 -إن الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج بالإجماع.

24 -إن من أفسد حجه فعليه القضاء بالاتفاق.

25 -إن الذي يجزئ من بهيمة الأنعام في الهدي هو الثني سواءً كان من الإبل أو البقر، أو الغنم، أو الماعز بالاتفاق.

26 -إن من أدى الهدي الواجب في الحرم فقد أداه بالإجماع.

27 -اتفاق العلماء على الفدية الواجبة في حلق الرأس للعذر هي الواردة في حديث بن عجرة.

28 -اتفق العلماء على مشروعية استلام الحجز الأسود في الطواف.

29 -إن الواجب في الطواف هو جعل البيت على يسار الطائف.

30 -نقل ابن حزم الاتفاق على أنه لا يصح الطواف إلا من جعل البيت على يساره وهذا لا يثبت. فقد خالف الحنفية في ذلك.

31 -نقل ابن حزم الإجماع على أن وقت الوقوف بعرفة أنه يبدأ من بعد الزوال، ولكن الإجماع لا يصح فأن مذهب الحنابلة أنه يصح من طلوع الشمس

32 -أجمع العلماء على صحة الوقوف بعرفة ليلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت