قال ابن العربي [1] : (( وللحج ركنان: أحدهما: الطواف بالبيت. والثاني: الوقوف بعرفة: لا خلاف في ذلك ) ) [2] .
وقال الجصاص [3] : (( واتفقت الأمة على أن تارك الوقوف بعرفة لا حج له ) ) [4] .
وقال الرملي: (( فقد ذكر الأئمة أن أركان الحج خمسة منها ثلاثة أجمع عليها الأئمة وهي الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ) ) [5] .
وقال الكاساني: وكذلك أجمعت الأمة على كون الوقوف بعرفة ركنًا )) .
وقال: (( وأصل الوقوف ثبت بدليل مقطوع به وهو النص المفسر من الكتاب والسنة المتواترة المشهورة والإجماع على ما ذكرنا ) ) [6] .
(1) ابن العربي: هو محمد بن عبدالله بن محمد , أبو بكر، المعروف بابن العربي. حافظ متبحر وفقيه، من أئمة المالكية، بلغ رتبة الاجتهاد , من تصانيفة: عارضة الاحوذي شرح الترمذي، وأحكام القرآن. توفي سنة 543 هـ (سير أعلام النبلاء 19/ 131 الأعلام 6/ 230) .
(2) أحكام القرآن لابن العربي 2/ 54.
(3) الجصاص: هو أحمد بن علي، أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري. من فقهاء الحنفية. انتهت إلية رئاسة الحنفية في وقته. كان إماما، ومن تصانيفة: أحكام القرآن , وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي. توفي سنة:370 هـ (الدرر البهية 279)
(4) أحكام القرآن للجصاص 1/ 425.
(5) فتاوى الرملي 2/ 374.
(6) بدائع الصنائع 2/ 127.