قال ابن سريج [1] : (( إذا قيل لك كم فرض الحج؟ فقل أربع خصال أولها: الإحرام بالحج , والوقوف بعرفة, وطواف الزيارة, والسعي بين الصفا والمروة , والحجة فيذلك كتاب الله والسنة واتفاق الأمة ) ) [2] .
وقال ابن هبيرة: (( واتفقوا أن فروض الحج ثلاثة الإحرام , والوقوف بعرفة , وطواف الزيارة وهو الإفاضة ) ) [3] .
مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [4] .
2 -عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم: أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن ) ). فقالوا بلى قال: (( فاخرجي ) ) [5]
(1) ابن سريج: هو احمد بن عمر سريج. بغدادي. كان يلقب بالباز الأشهب. فقيه الشافعية في عصره. له نحو 400 مصنف. ولي القضاء بشيراز. ثم أعتزل، وعرض علية قضاء القضاة فامتنع. من تصانيفه الودائع لنصوص الشرائع. توفي سنة 306 هـ (طبقات الشافعية 2/ 87)
(2) الودائع 1/ 360.
(3) الإفصاح 1/ 269.
(4) الحج: 29.
(5) رواه البخاري، كتاب الحيض المرأة تحيض بعد الإفاضة رقم: 328.