3 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى [1] .
والمراد بقوله [أفاض] أي طاف طواف الإفاضة قال النووي: وقد أجمع العلماء أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به [2] .
4 -وكذلك ما أخرجه أحمد [3] ، والترمذي [4] ، وابن ماجه [5] ، والحاكم والدار قطني والبيهقي أنه أتاه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد فقالوا: كيف الحج؟ فقال: (الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه) [6] .
فدلت هذه الآية والأحاديث على وجوب الوقوف بعرفة ,ووجوب طواف الإفاضة.
النتيجة:
ثبوت وصحة الإجماع على وجوب الوقوف بعرفة ,وجوب طواف الإفاضة.
(1) مسلم كتاب الحج باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر رقم: 3225.
(2) شرح صحيح مسلم للنووي 9/ 58.
(3) رواه أحمد في المسند رقم: 1877.
(4) رواه الترمذي باب ما جاء فيمن أدرك الأمام بجمع فقد أدرك الحج رقم: 57.
(5) رواه ابن ماجه باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم: 3015.
(6) إسناده صحيح قال بن الملقن: هذا الحديث صحيح البدر النير 6/ 230 , وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه وقال الألباني: حديث صحيح.