الصفحة 112 من 146

أو عن رسول الله فهو إما أن يكون سمع الرسول مباشرة أو بواسطة صحابي آخر والصحابة كلهم عدول ومراسيلهم مقبولة.

3 -أن يقولوا: أمر رسول الله بكذا أو نهى عن كذا أو أباح أو حرم أو فرض كذا ونحو ذلك.

4 -أن يقولوا: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا ونحو ذلك. وهذا يفيد أن الآمر والناهي والمبيح والمحرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

5 -أن يقولوا: من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة جارية بكذا. وذلك يفيد أن المراد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

6 -أن يقولوا: كنا نفعل على عهد رسول الله أو كنا نفعل والقران ينزل ونحو ذلك فهذا يفيد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بخلاف ما لو قال الصحابي (كنا نفعل أو كانوا يفعلون) فلا يعتبر نقلًا وإنما رأيًا لأن الإقرار منتفٍ حينئذ لاحتمال ألا يكون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بعد موته، ولكنه يكون إجماعًا لأن اللفظة تدل على أن الصحابي يحكي الفعل عن الجميع لذكره له في معرض احتجاجه على حكم معين وإجماع الصحابة حجة.

تنبيهات /

1 -إذا روى العدل عن شيخه حديثًا وأنكره الشيخ إنكارًا صريحًا بأن قال (لم أقله أو كذب عليَّ) ونحو ذلك لم يقبل الحديث للشك فيه ولا يقدح ذلك في الراوي لأن عدالته متيقنة وكذبه مشكوك فيه فلا يترك اليقين للشك، وإن قال الشيخ (لا أذكر هذا الحديث) أو نحو ذلك فإن الحديث يقبل لأن الراوي العدل قد جزم بالرواية ولم يكذبه الشيخ فيحمل كلام الشيخ على النسيان.

2 -إذا عمل الراوي بخلاف الحديث الذي رواه فإنه يعمل بروايته لا بعمله لأنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت