المباح
والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
المباح / لغة: المأذون فيه.
اصطلاحًا / ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. كالأكل من ذبائح أهل الكتاب ونكاح العفائف من نسائهم.
فخرج بقولنا (ما لا يتعلق به أمر) الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما.
وخرج بقولنا (ولا نهي) المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما.
وخرج بقولنا (لذاته) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به فإنه يتعلق به أمر لكن لا لذات المباح بل لكونه صار وسيلة، كالأكل فهو مباح في الأصل لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورًا به. أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة، كالخوف الجبلي فهو جائز في الأصل لكن إذا أدى إلى ترك الجهاد الواجب فإنه يكون خوفًا منهيًا عنه.