الصفحة 47 من 146

وإنما لما يخرج منها وما كان النهي عنه لوصفٍ خارجي فلا يدل على فساد المنهي عنه.

2 -استدلالهم بصحة طلاق الحائض فيجاب عنه بأن آثار فعل النهي إن كانت مما يضر بالفاعل فتقع عقوبة له على وقوعه فيما نُهِيَ عنه، وإن كانت مما ينفعه فلا تقع والطلاق في الحيض يضر بالفاعل فيقع عقوبةً له.

3 -قولهم أن النهي لا تعرض فيه للصحة والفساد، فنقول إن كان لا تعرض لذلك في اللغة ففي عرف الشارع، ثم إن هذا محل النزاع فلا يصح الاستدلال به.

وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين

تدل صيغة الأمر (أفعل) على معانٍ كثيرة في لغة العرب منها ما يلي:

1 -الأمر المطلق الدال على الوجوب كقوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (43) سورة البقرة

2 -الإباحة كما في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا} (168) سورة البقرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت