1 -القرار الصادر عن الغرفة الجنائية في الملف رقم 82315 قرار صادر في 05/ 02/91 المجلة القضائية 1993/ 2 ص 164.
أنه من المقرر قانونا لثبوت المحاولة (الشروع) يجب توافر الشروط التالية:
-البدء في تنفيذ الفعل.
-أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
-أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة.
و لما كان من الثابت في قضية الحال أن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة المتهم بمحاولة القتل العمدي ناقصا لا يتوافر على أركان الجريمة، كما فعلت تكون خالفت القانون، و متى كان ذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.
2 -القرار الصادر عن الغرفة الجنائية ملف رقم 49143 بتاريخ 16/ 02/88 [1]
متى ثبت أن المتهم طعن الضحية بالخنجر فأصابها بعدة ضربات و لم يتوقف إلا بعد فرار الضحية فإن محكمة الجنايات التي أدانت المتهم بمحاولة القتل العمدي بعدما وضعت له سؤالا و أجابت عليه بنعم طبقت صحيح القانون.
3 -ملف رقم 109490 صادر بتاريخ 12/ 01/93 محاولة ارتكاب جناية عناصرها إبراز الظروف للمحاولة في صلب السؤال -نقض-
من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة ارتكاب جناية تتألف عناصرها بالشروع في التنفيذ و لم تتوقف أو يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجاني.
و لما تبين من وثائق ملف القضية الراهنة أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف المختلفة و المكونة للمحاولة و التي يمكن تجزئتها إذا لم يؤدي تغيير التهمة أو إلحاق ضرر بالمتهم مما يتعين نقض و إبطال القرار المنتقد [2] .
4 -ملف رقم 34777 قرار صادر بتاريخ 29/ 05/84 - محكمة الجنايات- طرح سؤال متشعب محاولة قتل صلة قرابة.
(1) د/احسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، منشورات بيرتي، طبعة 2007 - 2008، ص 19.
(2) أحمد لعور و نبيل صقر، قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، سنة 2005، ص 21.