فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 61

مجاوزة خمس عشرة سنة، و من ثمة فإن العقوبة المقضي بها على الطاعن و هي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات تكون في نطاق العقوبة المقررة قانونا لجرائم الشروع في القتل و إحراز السلاح و الذخيرة التي أدين بها.

و يلاحظ أن تخفيف عقوبة الشروع بالنسبة للجريمة التامة لا يتعلق بالعقوبات التبعية و التكميلية كما هو الشأن في الغرامة التي لا يمكن الحكم بها إلا بصدد جريمة تامة، إذ أنها تقاس بالضرر الذي لحق المصلحة محل الحماية و جريمة الشروع هي جريمة خطر و ليست جريمة ضرر [1] .

نقض 02/ 12/1958 مجموعة الأحكام س رقم 247 ص 1020:"... أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة".

الفرع الثاني: جزاء المحاولة في الجنح

إن القاعدة العامة بالنسبة للعقاب على الشروع في الجنح هي أنه لا يكون إلا بنص يحدد أيضا مقدار العقوبة، و قد تناولت المادة 31 من قانون العقوبات الجزائري ذلك بوضوح بنصها:"المحاولة في الجريمة غير معاقب عليها إلا بنص صريح في القانون".

و من الأمثلة على الجرائم التي نص فيها المشرع صراحة على معاقبة الجاني لمجرد شروعه فيها: السرقة طبقا للمادة 350/ 4 من قانون العقوبات بقولها:"و يعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة".

و المادة 302 من نفس القانون تنص:"كل من يعمل بأية صفة كانت في مؤسسة أدلى أو شرع بالإدلاء إلى أجانب أو جزائريون يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة ... يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات".

و نصت المادة 303 مكرر المعدلة:"يعاقب بالحبس من ستة (06) أشهر إلى ثلاث (03) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت ..."

و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المشار إليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة ..."."

و تنص المادة 303 مكرر 1:"... و يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من احتفظ ... أو وضع أو سمح أن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأية وسيلة كانت التسجيلات أو الصور ... أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر ..."

(1) مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص 411 و 412.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت