يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة التامة"."
كما تنص المادة 304:"كل من أجهض امرأة ... أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى 05 سنوات ... و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج".
و فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي حول هذه الجريمة هناك اجتهاد صادر عن الغرفة الجنائية في 15 ماي 1990 قرار رقم 450 غير منشور:"يتحقق الشروع في الإجهاض متى ثبت أن الضحية رفضت من تلقاء نفسها شرب المادة المسقطة لها من المتهم".
و تنص المادة 326 على أن:"كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة ... أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس من سنة إلى 05 سنوات و بغرامة من 20.000 إلى 100.000 د ج".
المادة 334:"يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا علنيا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك".
المادة 342:"كل من حرض قصرا لم يكملوا السادسة عشر ذكورا أو إناثا على الفسق و فساد الأخلاق ... يعاقب بالحبس من 05 سنوات إلى 10 سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج."
و يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المشار إليها ..."."
المادة 222:"كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات ... يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج ..."
و يعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة"."
المادة 407:"كل من خرب و أتلف عمدا أموال الغير المنصوص عليها في المادة 396 بأية وسيلة أخرى كليا أو جزئيا يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج ..."
و يعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة كالجنحة التامة"."
المادة 429:"يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج ... أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول أو خدع المتعاقد ...".
هذه بعض المواد القانونية التي تعاقب على الشروع صراحة دون حصرها جميعا و المنصوص عليها في قانون العقوبات.
إضافة إلى وجود قوانين خاصة تناولت في بعض موادها جرائما معينة تعاقب فيها على الشروع بنفس عقوبة الجريمة التامة، و من الأمثلة على ذلك القانون رقم 04/ 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع