فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 61

الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها، تنص المادة 16 منه:"يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من: ..."

-حاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع أو تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه"."

و تنص المادة 17:"يعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج ... أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤشرات العقلية."

و يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة"."

و عليه يستنتج مما سبق و انطلاقا من القاعدة العامة أن الشروع في الجنح غير معاقب عليه إلا بوجود نص صريح، و من ثمة إذا لم يشر النص صراحة على العقاب فلا عقاب على الشروع و من الأمثلة على الجرائم التي لا يعاقب فيها على الشروع:

المادة 173 مكرر من قانون العقوبات الملغاة بالأمر 05/ 06 المؤرخ في 23/ 08/2005 المتعلق بالتهريب فحسب الاجتهاد 6 م ق 03 ملف 127354 قرار 03/ 12/95 ملف 136330 قرار 24 - 02 - 97 غير منشور [1] فإنه و يستفاد من الجمع بين حكمي المادة 31 و 173 مكرر أن جنحة تصدير البنزين بطريقة غير شرعية المنصوص و المعاقب عليها بنص المادة 173 مكرر من قانون العقوبات تشترط لقيامها خروج البضاعة من التراب الجزائري و أن الشروع غير معاقب عليه.

المادة 295 قانون عقوبات:"كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى 05 سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج".

حيث أن جنحة اقتحام منزل تقتضي توافر عنصرين أساسين و هما الدخول إلى منزل و استعمال إحدى الوسائل المتمثلة في المفاجأة أو الخدعة أو العنف، و هذان العنصران غير متوافرين في قضية الحال ما دام المتهم اكتفى بالدق على نافذة غرفة الضحية المكرس بالاجتهاد غير منشور (6 م ق 03117647 قرار 21/ 05/95) [2] .

(1) 1 د/أحمد بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 83.

(2) د/أحمد بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت