إن القانون لا يعاقب على المحاولة في جنحة انتهاك حرمة منزل و من ثمة فإن قضاة المجلس الذين قضوا بعدم قيام الجنحة في حق المتهم الذي دق على باب سكن الضحية الخارجي بقوة دون الدخول إليه لم يخطئوا في تطبيق القانون طبقا للاجتهاد القضائي الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العليا ملف رقم 59465 قرار 23/ 01/90 المنشور في المجلة القضائية 1991/ 2 ص 238 [1] .
و بالرجوع إلى التشريعات المقارنة و منها القانون اللبناني فإنه بالنسبة للشروع في الجنح يجوز تخفيض العقوبة المقررة للجنحة التامة حتى النصف طبقا للمادة 202 من قانون العقوبات اللبناني، و يجوز للقاضي النزول بالعقوبة المقررة للجنحة التامة إلى ثلثها.
أما المشرع المصري فباستقراء نص المادة 47 من قانون العقوبات المصري و التي تنص:"تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها و كذلك عقوبة هذا الشروع".
نستنتج أن القاعدة العامة بالنسبة للعقاب على الشروع في الجنح هي أنه لا يكون إلا بنص محدد أيضا لمقدار العقاب.
و الجنح التي يعاقب على الشروع فيها قليلة، و من أمثلتها في قانون العقوبات المصري جنح الضرب ... و الجرح و السرقة (المادة 321) و النصب (المادة 336) و غصب المال بالتهديد (المادة 326) ، و قتل المواشي ... و الدواب أو الإضرار بها ضررا كبيرا (المادة 355) .
و لكن المشرع المصري لم يتبع خطة موحدة في العقاب على الشروع في الجنح بل قدر العقوبة في كل جريمة على حدا، بل أنه في بعض الجنح ساوى بين العقاب على الجريمة التامة و الشروع، و من أمثلتها جنحة إدخال بضائع ممنوعة إلى تراب الجمهورية (المادة 228) ، و تسري نفس القاعدة فيما يتعلق بالعقاب على الشروع في القوانين الخاصة بنقل المفرقعات أو المواد القابلة للالتهاب المنصوص عليها في المواد 14 من القانون رقم 156 لسنة 1956 و المادة 01 من القرار رقم 48 لسنة 1941 المتعلق بقمع الغش و التدليس.
و غني عن البيان أنه إذا تغير وصف الجناية إلى جنحة نظرا لتوافر عذر قانوني مخفف فإنه يجب النص صراحة على العقاب على الشروع و إلا لما أمكن العقاب عليه، و مثاله إذا اقترن القتل بالعذر القانوني الخاص بمفاجأة الزوج زوجته متلبسة بالزنا و المنصوص عليها بالمادة 237 من قانون العقوبات المصري فلا عقاب على الشروع فيه لعدم النص صراحة على ذلك، و من ناحية أخرى إذا توافرت في الجنحة ظروف مشددة تغير من وصفها
(1) د/أحمد بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 131.