فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 67

المبحث الأول

زيادة حصيلة الزكاة، وتكثيرها

حتى يمكن للزكاة أن تعالج مشكلة الفقر، فلا بد من زيادة حصيلتها وتكثير تلك الحصيلة بما يضمن تلبية حاجات المحتاجين، ولكي يتحقق ذلك لا بد من التوسع في مفهوم الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتنميتها عن طريق تثميرها، وذلك على النحو الآتي:

الفرع الأول

التوسع في فهم الأوعية الزكوية

والأموال الظاهرة التي تجب فيها الزكاة

حصر العلماء السابقون أوعية الزكاة في الأموال الآتية:

-الأنعام من الحيوانات.

-النقود"الذهب والفضة".

-عروض التجارة.

-الزروع والثمار.

-المعادن.

-الركاز.

والأدلة على وجوب الزكاة في هذه الأموال، كثيرة ومتعددة، وثابتة في القرآن الكريم، والسُنة النبوية المطهرة، ومدونة في كُتب الفقه.

أيضًا قسم الفقهاء الأموال التي تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة، وقالوا: الظاهرة ما لا يمكن إخفاؤها، كالزروع والثمار، والمواشي، والمال الذي يمر به التاجر على العاشر.

والباطنة: وهي التي يمكن إخفاؤها، كالذهب، والفضة، وعروض التجارة.

وعلي هذا جعلوا ولاية تحصيل الزكاة في الأموال الظاهرة إلى الإمام ونوابه، وهم المصدقون من السعاة، والعشار، لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [1] .

(1) التوبة:103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت