فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 154

القول الثاني: أنه يحرم من حيث بدأ.

وهذا مروي عن علي - رضي الله عنه -. [1]

القول الثالث:

أنه يحرم من ميقاته.

وهذا قول عند الشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة، وشرطوا أن تكون العمرة واجبة [3] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من كان في الحرم من مكي وغيره وأراد العمرة خرج إلى الحل فيحرم من أدناه بما يلي:

الدليل الأول: (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم [4] ) [5]

(1) ينظر: المصنف 4/ 225.

(2) ينظر: الأم للشافعي 2/ 155.

(3) ينظر: الإنصاف 3/ 425، قال:"وذكر ابن أبي موسى: أن من كان بمكة من غير أهلها , إذا أراد عمرة واجبة: فمن الميقات , فلو أحرم من دونه: لزمه دم , وإن أراد نفلا: فمن أدنى الحل".

(4) موضع بمكة في الحل وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على أربعة وسمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له نعيم وآخر عن شماله يقال له ناعم والوادي نعمان وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة. ينظر: معجم البلدان 2/ 49.

(5) رواه الترمذي في سننه، باب ما جاء في العمرة من التنعيم، 3/ 273 حديث رقم: 934، وصححه الألباني، ينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه 2/ 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت