نوقش:
في تفريقه بين بقاء شيء من السعي لعمرته حتى يهل هلال شوال فلا يحفظ، عن أحد قبله, ولا له أيضا متعلق في ذلك لا بقرآن, ولا بسنة, ولا برواية صحيحة, ولا سقيمة, ولا بقول صاحب, ولا تابع، ولا قياس. [1]
القول الثالث: من اعتمر أكثر عمرته في أشهر الحج, ثم أقام أو خرج إلى ما دون ميقات من المواقيت فهو متمتع إذا حج من عامه.
وهو مذهب الشافعية. [2]
نوقش: بأنه لا حجة له فيه أصلا. [3]
(1) ينظر: المحلى 7/ 158.
(2) ينظر: مغني المحتاج 1/ 514.
(3) ينظر: المحلى 7/ 158.