فهرس الكتاب

الصفحة 1152 من 3027

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ عَدْلُ رَقَبَةٍ"1.

أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرزاق أنا معمر عن

1 أخرجه الترمذي في البر والصلة 4/ 340 وغيره. والفائق"منح"3/ 389 برواية:"من منح منحة ورق أو لبنا أو نسمة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت