فهرس الكتاب

الصفحة 1311 من 3027

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:"لا تَغْذُوا أَوْلادَ الْمُشْرِكِينَ"1.

يَرْوِيهِ حَمَّادُ بْنُ سلمة أخبرنا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ.

يُقَالُ: أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ وَطْءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلمفي سَبْيِ أَوْطَاسٍ:"لا تُنْكَحُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلا حَائِلٌ حَتَّى تحيض"2.

1 النهاية"إذا""3/ 348".

2 أخرجه أبو داود في النكاح"2/ 248"بلفظ"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"والدارمي في الطلاق"2/ 171"بمثله, كذلك أحمد في مسنده"3/ 87"والبيهقي في السنن الكبرى"7/ 449"وأخرجه أحمد في مسنده"3/ 62"بلفظ:"لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة"وذكره الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية"3/ 234"بلفظ:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو الحامل حتى تستبرأ بالحيضة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت