فهرس الكتاب

الصفحة 2236 من 3027

*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا:"إذا عَلَّ ففيه قود"1.

أخبرناه ابن هاشم 2، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الحسن بن عمارة، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

قوله: عَلَّ: أي ثَنَّى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول"نهل", والثاني"علل".

وفيه من الفقه أَنَّهُ رأى القود في القتل بغير الحديد.

1 أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: 276/ 9 بلفظ:"فإن أعلَّ مثنى وثلاث, ففيه القود".

2 د، ح:"محمد بن هاشم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت