فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 3027

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ:"حَلالٌ"فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ:"كَيْفَ قُلْتَ فِي أَيِّ الْخُرْبَتَيْنِ أَوْ فِي أَيِّ الْخُرْزَتَيْن". وَفِي غَيْرِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ:"أَوْ فِي أَيِّ الْخُصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ أَمْ مِنْ دُبُرِهَا فِي دبرها فلا"1

1 أخرجه الإمام الشافعي في مسنده. كما في بدائع المنن 2/ 360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت