حديث القاسم: أنه سئل: هل تنكح المرأة على خالتها أو عمتها؟
*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ القاسم:"أنه سئل: هل تنكح المرأة على خالتها أو عمتها؟ , فقال: لا، فقيل: إنه دخل بها وأَعْوَلَت، أفَتُفَرِّقُ بينهما؟ فقال: لا أدري"1.
أخبرناه محمد بن هاشم، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ الْفَضْلِ.
قوله: أَعْوَلَت: أي ولدت منه أولادًا، والأصل فيه أَعْيَلَت إذا صارت ذات عَيَايِل، أي صبيان صغار، وواحدهم عَيِّل، كما يقال: سَيِّد وسَيَايِد.
قال الشاعر:
وعَيِّلًا شعْثًا صغارًا كالحَجَلْ 2
1 أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: 264/ 6.
2 تهذيب الأزهرى: 198/ 3، وقبله:
"إليك أشكو عَرْق دهر ذي خبل".
من غير عزو.