فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 3027

مِلْكٌ وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ رَجُلٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّا نُقَوِّمُهُمُ الْمِلَّةَ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ 1.

قَالَ ابن الأعرابي الملة الدية وجمعها ملل قَالَ وأنشدني أَبُو المكارم:

غنائم الأموال أيام الوهل ... ومن عطايا الرؤساء والملل 2

وَقَالَ غيره الملة الرأس من الرقيق. وأما قوله وفي ابن الأمة عبدان فإنه يريد به الرجل من العرب يتزوج أمة لقوم فتلد منه ولدا يقول أَنَّهُ لا يسترق ولكنه يفدى بعبدين وذهب إلى هذا الرأي من فقهاء الأمصار سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه فأما سائر العلماء من أهل الحجاز وأهل العراق فإن استرقاق العربي في مذهبهم جائز كالعجمي سواء.

1 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه"7/ 278"بدون"خمسا من الإبل"وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى"9/ 74"وذكره المتقى في كنز الغمال"6/ 545"مع الزيادة وعزاه لعبد الرزاق وأبي عبيد في الأموال وابن راهوية والبيهقي.

2 اللسان والتاج"ملل"دون عزو بروابة:

غنائم الفتيان في يوم الوهل ... ومن عطايا الرؤساء في الملل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت