فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 3027

عليه ذهب تبايعا بعد بالذهب ما شاءا بالذهب وتقابضا قبل أن يتفرقا. والإقالة فسخ وليس ببيع 1.

وفيه أَنَّهُ رأي غير الطعام في هذا بمنزلة الطعام وأنه لا يجوز بيعه قبل أن يقبض كالطعام سواء وأجاز أهل المدينة بيع ما لم يقبض إلا في الطعام والمكيل والموزون.

1 سقط من د, وط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت