فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال رجل, وكانت كنيته أبا عمرو، مات له ولد اسمه عمرو:
كيف السلو, وكيف صبري بعده ... وإذا دعيت فإنما أُكْنَى بِه
وأما مذهب 1 العلماء في هذا, فلست أعلم خلافا في أن الطفل المجهول النسب إذا ادعاه رجل ولدًا، ثم لم ينازعه أحد فيه, فإن نسبه لاحق به: يرثه ويدعى إليه, فأما إذا التقط لقيطًا وادعاه 2 ولدًا، فإن عامة أهل الفتوى على أن يلحقه نسبه, ويرثه إذا مات إلا في قول بعض أهل المدينة، فإنه قال: لا يلحقه إلا ببينة تشهد له, أو سبب يدل عليه.
1 ح:"وأما مذاهب العلماء".
2 س:"أو ادعاه ولدًا".