فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 3027

إذَا بَعَثَهم الإمام وهو مُقيم فإنّ القاعدَ معه لا يَشْرك الظاعنَ في المغنم فإن كَانَ الإمام جعل لهم نَفلَا لم يَشْركهمْ غيرهم في شيء من ذَلِكَ عَلَى الوجهين مَعًا وكان رَسُول الله يُنَفِّل السَّريَّة إذَا بعثهم في البدأة والرَّجْعَة وهو أن يجْعَلَ لهم شَطْرَ ما غَنِمُوه بعد الخُمس ليكونَ أنشطَ لهم في الغَزْو وأحرص عَلَى الجهاد.

أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ دَاسَةَ نا أَبُو دَاوُدَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبْعَ فِي الْبَدْأَةِ وَنَفَلَ الثُّلْثَ بَعْدَ الْخُمْسِ إِذَا قَفَلَ 1.

ويشْبه أن يكون والله أعلم إنما فَضَّل العطاء في الرَّجْعَةِ عَلَى البَدْأة لقُوَّة الظَّهر عند دُخُولهم وضَعْفِه عند رجوعهم فَجعل المعونةَ لهم بإزاء المؤُونةِ عليهم.

وفيه من الفقه جوازُ أَمانِ العَبْد قاتل أو لم يقاتل.

1 أخرجه أوب داود في 4/ 80 وابن ماجه 2/ 951 وأجمد 4/ 160.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت