فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا يجوز دفن كافر في مقابر المسلمين سواء كان متبنى لمسلم أم لا وسواء بلغ أم لم يبلغ لكن إذا وجد منه ما يدل على إسلامه دفن في مقابر المسلمين علما بأنه يحرم التبني في الإسلام لقوله نعالى:"ادعوهم لآبائهم"فتاوى إسلامية (2/36-37)
وجاء في الموسوعة الفقهية (21/19) ما نصه:
اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة .
أما لو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت جاز ، كجعلها مسجدا ، لعدم احترامهم .
والدفن في غير مقبرة الكفار المندرسة أولى إن أمكن ، تباعدا عن مواضع العذاب .
ولا يجوز العكس بأن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكفار ، ولا نقل عظام المسلمين لتدفن في موضع آخر ، لاحترامها .
أما المرتد فقد ذكر الأسنوي نقلا عن الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام .ا.هـ.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (24/295) سؤالا نصه:
عن امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفى بطنها جنين له سبعة أشهر فهل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى ؟
فأجاب: لا تدفن في مقابرالمسلمين ولا مقابر النصارى لأنه اجتمع مسلم وكافر فلا يدفن الكافر مع المسلمين ولا المسلم مع الكافرين بل تدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الطفل إلى ظهرها فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبى المسلم مستقبل القبلة والطفل يكون مسلما بإسلام أبيه وان كانت أمه كافرة باتفاق العلماء .ا.هـ.
وجاء في كتاب جامع أحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي (1/558) عنوان نصه:
امرأة من أهل الكتاب حملت من رجل مسلم أين تدفن إذا ماتت وهي حامل ؟
-روى عبدالرزاق (6583) :
عن معمر عن الزهري قال: إذا حملت النصرانية من المسلم فماتت حاملا دفنت مع أهل دينها . صحيح عن الزهري .
-وروى أيضا (6584) :