فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 495

8 -عن سريج بن النعمان قال:"سألتُ عبدَ اللهِ بنَ نافع عن الشطرنجِ والنردِ فقال:"ما أدركتُ أحدًا من علمائنا إلا وهو يكرهها . هكذا كان مالكٌ يقولُ . قال سريج:"وسألتهُ عن شهادتهم"، فقال:"لا تقبلُ شهادتهم ولا كرامةَ إلا أن يكونَ يخفي ذلك ولا يعلنهُ . وهكذا كان مالكٌ يقولُ . وكذلك قولهُ في الغناءِ ، لا تقبلُ لهم شهادٌ ."

-قال عمرو عبد المنعم عن الأثر (90) : إسنادهُ صحيحٌ .

9 -عن الفضيل بنِ غزوان قال: مر مسروقٌ بقومٍ يلعبون بالنردِ فقالوا:"يا أبا عائشةَ ، إنا ربما فرغنا فلعبنا بها"، فقال:"ما بهذا أمرُ الفراغِ".

-قال عمرو عبد المنعم عن الأثر (91) : إسنادهُ صحيحٌ . والأثرُ أخرجهُ البيهقي في"شعبِ الإيمانِ" (5/241/6517) من طريقِ ابنِ أبي الدنيا به".ا.هـ."

10 -وقال العلامةُ الألباني في"الإرواء" (8/287) : وأخرج الآجري والبيهقي عن نافع أن عبدَ الله بنَ عمر كان يقولُ:"النردُ من الميسرِ".

وإسنادهُ صحيحٌ .

ما يستفادُ مما سبق من الأحاديث والآثارِ:

وبعد إيرادِ الأحاديث والآثار يتبين ما يلي:

أولًا: حرمةُ اللعبِ بالنردِ ، ولو لم يكن في حرمته إلا الحديث الوارد في صحيحِ مسلم لكفى .

ثانيًا: اعتبارُ السلفِ أن اللعبَ بالنردِ من الميسر والقمار المحرمِ ولو لم يكن بعوضِ ، ولو كان بعوضٍ فالحرمةُ أشدُ ولا شك .

قال الآجري في"تحريم النردِ والشطرنج والملاهي" ( ص 53 ) :"واللاعبُ بهذه النرد من غيرِ قمارٍ عاصٍ للهِ عز وجل يجبُ عليه أن يتوبَ إلى الله عز وجل من لهوه بها . فإن لعب بها وقامر فهو أعظمُ لأنه أكل الميسر وهو القمارُ ، وقد نهى اللهُ عز وجل عن الميسرِ ، واللعبُ بالنردِ فهو من الميسر لا يختلفُ العلماءُ فيه".ا.هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت