فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 495

ثانيًا: أنه لو قيل بالقول الذي قال به العلامة الألباني فإنه جائز للضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .

ثالثًا: أن المسألة تبقى خلافا فقهيا ، ولكل قول من الأقوال أدلته التي استدل بها .

والله أعلم .

رابط الموضوع

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت