فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 495

بِذَلِكَ الْقَمِيصِ . رواه البخاري (4302) .

قالوا: دل الحديبث على جواز إمامة الصبي المميز فإذا جازت إمامته فمن باب أولى جواز جلوسه في الصف المقدم وأنه لا يؤخر .

2 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ . رواه البخاري (6269) ومسلم (2177) .

قالوا: هذا نص عام يشمل الصبي وغيره .

القول الثاني:

يؤخر .

وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، ورجحه ابن قدامة ، وابن رجب .

استدلوا:

1 -عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوُوا ، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ ؛ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . رواه مسلم (432) .

2 -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَفَّ الرِّجَالَ ، وَصَفَّ خَلْفَهُمْ الْغِلْمَانَ ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ .

قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي . رواه أبو داود (132) .

وهو حديث ضعيف في سنده شهر ابن حوشب . قال العلامة الألباني - رحمه الله - في المشكاة (1115) : بإسناد ضعيف فيه شهر بن حوشب ، وقد ضعف لسوء حفظه .ا.هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت