فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 495

المفتي العالم للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

وكفى بشهادةِ الشيخِ عبدِ العزيزِ آل الشيخ لهذا الرجلِ بأن جعلهُ من عدادِ الشهداءِ .

وأكتفي بهذا القدرِ ، وفيه كفايةٌ إن شاء اللهُ تعالى .

المسألةُ الثانيةُ: المسلمُ المقتولُ ظلمًا:

المسلمُ المقتولُ ظلمًا بغيرِ معركةٍ هل يأخذُ حكم الشهداءِ أم أنه يكونُ كعامةِ الموتى ؟

المسلمُ المقتولُ ظلمًا له حالاتٌ ، وسأكتفي بالحالةِ التي تخصنا في البحثِ وهي:

أن يقتلَ بيدِ كافرٍ حربي كما فُعل مع الشيخِ أحمد ياسين:

ذهب الجمهورُ من الحنفيةِ والحنابلةِ والصحيحِ من مذهب المالكيةِ وقول عند الشافعيةِ إلى أن مقتولَ الحربي بغيرِ معركةٍ شهيدٌ على الإطلاقِ ، بأي صورةٍ كان ذلك القتلُ ، سواءٌ كان غافلًا أو نائمًا ، ناصبهُ القتال أو لم يناصبهُ .

وذهبت الشافعيةُ ، وقول عند المالكيةِ إلى أن مقتولَ الحربي إذا كان على وجهِ الغيلةِ لا يكونُ شهيدًا ، ومثلهُ لو أسر الكفارُ مسلمًا وقتلوه صبرًا ، فلا يكون شهيدًا بهذه الحالةِ ، لكن إن حصلَ من المسلمِ مقاومةٌ ومقاتلةٌ ، فإنهُ يكونُ شهيدًا ، فيكونُ قولهم موافقًا للجمهور في هذه الصورةِ .

فقد جاء عند الشافعية قولهم:"لو دخل حربي بلادَ الإسلامِ فقاتل مسلمًا فقتلهُ ، فهو - يريد المسلم - شهيد قطعًا .ا.هـ."

وإسرائيل في فلسطين تعتبرُ دولةً محاربةً ولا شك .

السؤال:

هل يعتبر من مات نتيجة مداهمة سيارة له شهيدًا ؟.

الجواب:

الحمد لله

يمكن أن يحصِّل من مات نتيجة حوادث السيارات أجر الشهيد في حالتين:

الأولى: إذا مات بسبب نزيف في بطنه ، وهو ما يسمى"المبطون"سواء كان في سيارة أو كان ماشيًا أو واقفًا فدهسته سيارة على قول بعض أهل العلم في أن المبطونهو الذي يموت بسبب داء فيه بطنه ، أيّ داء كان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت