فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 495

وقال أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا الدورقي ، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق ، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا معمر ، أن عمر بن عبدالعزيز كتب:"أن امنع من قِبَلك فلا يلبس نصراني قَباء ولا ثوب خز ولا عصب ، وتقدم في ذلك أشد التقدم حتى لا يخفى على أحد نهي عنه وقد ذُكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم ، وتركوا المناطق على أوساطهم ، واتخذوا الوفر والجمم ، ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز ، فانظر كل شيء نهيت عنه وتقدمت فيه فلا ترخص فيه ، ولا تغير منه شيئا".ا.هـ.

الله أكبر !!!!

وقد قال المحقق عن هذا الأثر: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات .

وجاء في لفظ آخر:

أن عمر بن عبدالعزيز كتب:"أما بعد فلا يركبن يهودي ولا نصراني على سرج وليركبن على إكاف ، ولا يركبن نساؤهم على راحلة ، وليكن ركوبهن على إكاف وتقدم في ذلك تقدما بليغا".

ومن صور المخالفة في اللباس مما ذكره الإمام ابن القيم لبس النعال فإن أهل الكتاب لا يتشبه بهم المسلمون حتى في لبس النعال فقال (3/1282) :

فصل قولهم ولا في نعلين ولا فرق شعر

أي لا نتشبه بهم في نعالهم بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة في الزي الظاهر ليكون ذلك أبعد من المشابهة في الزي الباطن .ا.هـ.

واكتفي بهذه الصور لأن الموضوعَ طويلٌ جدا ، وبإمكانك الرجوع إلى كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم ففيه الفائدة والغنية إن شاء الله تعالى .

عبد الله زقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت