فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 495

لكن هل يشرع ويستحب فأنا أقول: الفقهاء - رحمهم الله - يقولون: إنه يجيب المؤذن لكما سمعه واستدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:"إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ". وهذ عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن ، يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت قالوا: فهنا لا يجيب المؤذن ، وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان ، لأن المؤذن هذا يقول: حي على الصلاة ، وأنت قد صليت . فلا تُجيبه في هذه الحال ، لكن لو أجبته فأنت على خير أخذا بالعموم:"إِذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ".ا.هـ.

فكما نرى أن الشيخ لا يرى بوجوب الترديد مع المؤذن حال الأذان بناء على أنه سنة وليس بواجب .

3-هل يجب على المرأة ان تردد إقامة الصلاة قبل البدء بالصلاة ?

الجواب:

-إن كنتِ تقصدين حكم ترديد الإقامة مع المؤذن فنقول:

ورد حديث في ترديد الإقامة مع المؤذن ونصه:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا .

و قَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ .

روه أبو داود (528) ، وقال الألباني في الإرواء (241) :

قلت: وهذا إسناد واهٍ: محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف . ومثله شهر بن حوشب والرجل الذي بينهما مجهول .ا.هـ.

وذهب بعض أهل العلم إلا أن ترديد الإقامة يكون مثل الأذان لأن الإقامة يطلق عليها أذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت