قال ابن قدامة في المغني (1/440) : ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول .ا.هـ.
والذي يظهر أنه العبرة بثبوت الحديث ، وبما أنه حديث معلول فلا يفعل ، لأن الاستحباب حكم شرعي ولا يكون إلا بثبوت النص .
قال العلامة الألباني في الإرواء (1/258 - 259) :
وقد أشار البيهقي إلى تضعيف الحديث بقوله عقبه:"وهذا إن صح شاهد لما استحسنه الشافعي رحمه الله من قولهم: اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا".
قلت: وهذا الذي استحسنه الشافعي أخذه عنه الرافعي فذكره فيما يستحب لمن سمع المؤذن أن يقوله ؛ فانتقل الأمر من الاستحسان القائم على مجرد الرأي إلى الاستحباب الذي هو حكم شرعي لا بد له من نص .ا.هـ.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في"فتاويه" (12/201) :
المتابعة في الإقامة ؟
فأجاب قائلا: المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو داود لكنه ضعيف لا تقوم به الحجة ، والراجح أنه لا يتابع .ا.هـ.
-وأما إن كنتِ تقصدين إقامة الصلاة في بيتكِ عند الصلاة فهذه مسألة خلافية والحكم فيها بين أهل العلم دائر بين فرض الكفاية والسنة المؤكدة .
فإن أقمت الصلاة فلا بأس .
4 -هل صحيح انه لا يجوز قص الأظافر بالليل وبحال الجنابة والحيض
الجواب:
نعلم أن تقليم الأظافر من سنن الفطرة كما جاء في الحديث:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ .
رواه البخاري (5891) ، ومسلم (257) .