فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 495

وقال العلائي في جامع التحصيل (ص390) :

رواه معاوية بن صالح عن عبد الله بن دينار البهراني الحمصي عنه ، وذكر بعضهم أن لأبي مالك هذا صحبة . قال أبو عمر بن عبد البر والصحيح أن حديثه مرسل ولا صحبة له .

وقال العراقي في تحفة التحصيل (ص372) :

وذكر بعضهم أن لأبي مالك هذا صحبة . وقال ابن عبد البر الصحيح ان حديثه مرسل ولا صحبة له .

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (12/42 -43) :

أبو مالك الدمشقي قال الحاكم أبو أحمد: قال البخاري: حديثه مرسل ، وكذا قال العسكري ، وقال بن مندة: ذكر في الصحابة ، ولا يثبت ، روى معاوية بن صالح عن عبد الله بن دينار عنه ، وذكره أبو عمر لكنه قال: النخعي ، وقال: إنه تابعي أرسل ، قيل: إن له صحبة والصحيح أن حديثه مرسل ، ولا صحبة له ، روى معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن دينار عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المسخط لأبويه ، والذي يؤم قوما وهم له كارهون ، والمرأة تصلي بغير خمار لا تقبل لهم صلاة قلت ، وقد تقدم أبو مالك النخعي في القسم الأول ، وأن بن السكن ذكره ، وأخرج له حديثا ، وأنه صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فذهل أبو عمر عنه ، واقتصر على ذكر هذا أو ظنهما واحدا وهو بعيد لكن يظهر أنه آخر والله سبحانه وتعالى أعلم .ا.هـ.

وبعد إيراد هذه الأحاديث التي تبين ثبوت الحديث من عدة طرق ، وعن عدد من الصحابة ، نريد أن نقف مع كلام العلماء على هذا ن فبعد أن انتهينا من الحديث رواية ، نورد ما جاء فيه دراية .

كلام العلماء على الحديث:

-المعاني الشرعية للكراهة:

قد اتفق أصحاب الأئمة الأربعة بأنه يكره أن يؤم إمام قوما في الصلاة وهم له كارهون وذلك إن كرهوه لمعنى مذموما شرعا ومن ذلك:

قال النووي في المجموع (4/155) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت