فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فقال الشافعي وأصحابنا - رحمهم الله - يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون ، ولا يكره إذا كرهه الأقل ، وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره صرح به صاحب الإبانة ، وأشار إليه البغوي .ا.هـ.
وقال في الإنصاف مع الشرح (4/404) :
مفهوم قوله: أكثرهم له كارهون ، أنه لو كرهه النصف ن لا يكره أن يؤمهم ، وهو المذهب . وقيل: يكره أيضا . قال المصنف - ابن قدامة - والشارح: فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف .ا.هـ.
وقال الشوكاني في النيل (3/217) :
وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها ، وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين ، ولا اعتبار بكراهة الواحد ، والاثنين ، والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة .ا.هـ.
هذه هي أقوال أهل العلم في هذه المسألة .
انتهى ،،،
عبد الله زقيل