المعتمد من المنقول فيما أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ص: 258
عن البخاري تعليقا: عن ابن عبّاس وعطاء وعكرمة: «ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خيّر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كعبا في الفدية» «1» .
عن البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي: عن أبي بردة عن أبيه أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال:
«إنّي واللّه إن شاء اللّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلّا كفّرت عن يميني، وأتيت الّذي هو خير» «2» .
قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ [89] .
عن البخاري: عن عائشة رضي اللّه عنها أنّ أباها كان لا يحنث في يمين حتّى أنزل اللّه كفّارة اليمين، قال أبو بكر: «لا أرى يمينا أري غيرها خيرا منها، إلّا قبلت رخصة اللّه، وفعلت الّذي هو خير» «3» .
عن ابن ماجه: عن ابن عبّاس قال: «كان الرّجل يقوت أهله قوتا فيه سعة وكان الرّجل يقوت أهله قوتا فيه شدّة فنزلت: مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» «4» .
قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] .
عن مسلم: عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب بالمدينة قال:
«يا أيّها النّاس إنّ اللّه تعالى يعرّض بالخمر ولعلّ اللّه سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به» ، قال: فما لبثنا إلّا يسيرا حتّى قال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم:
«إنّ اللّه تعالى حرّم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع» ، قال: فاستقبل النّاس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها «5» .
وروي عنه أنه قال لما نزلت: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ [البقرة: 219] .
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «يا أيّها النّاس إنّ اللّه تعالى يعرّض بالخمر ولعلّ اللّه سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به» «6» .
عن الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه: عن أنس رضي اللّه عنه: «كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مناديا ينادي:
(1) رواه البخاري (6/ 2468) باب كفّارات الأيمان.
(2) رواه أبو داود (1/ 3276) .
(3) رواه البخاري (1/ 4614) .
(4) رواه ابن ماجه (1/ 2113) .
(5) رواه مسلم (1/ 4126) .
(6) تقدّم تخريجه.