قد زُور عليّ فَسَخَه، وإن لم يفسخه [فرُفع] [1] إلى غيره من الحكام في حال حياته أو بعد موته أو بعد عزله وبلغ ذلك الحاكم أنه كان قد أنكر ذلك الحكم لم يجز له أن يحكم به لأنه هو الأصل فيه فإذا أنكره لم يجز لغيره أن يمضيه، كما أن شاهدي الأصل إذا أنكرا الشهادة لم يجز لشاهدي الفرع أن يشهدا بها، وكذلك في الحديث [2] ، [والله أعلم] [3] .
(1) في م: فوقع
(2) بحر المذهب (11/ 297)
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من ك