فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 1183

أن يكون عدلًا أمينًا، وليس كذلك [المرضعة] [1] ، فإن فعلها لا يتضمن تعديلها، لأنه ليس من شرط المرضعة أن تكون عدلًا رضًا، فلهذا قبلنا شهادتها، والله الموفق للصواب.

مسألة: قال [رحمه الله] : وإذا طلبوا أن يقسم [دارًا] [2] في أيديهم بينهم قلت: ثبتوا على أصول حقوقكم، لأني لو قسمتها بقولكم رفعت إلى حاكم كان شبيهًا أن يجعلها لكما ولعلها لغيركم، وقد قيل: يَقسم ويُشهد أنه قسمها على إقرارهم ولا يعجبني لما وصفت [3] .

وهذا كما قال، إذا حضر الحاكم رجلان في يدهما دار [وادعيا] [4] أنها لهما، وسألاه قسمتها بينهما، فإن أقاما البينة على أنها لهما قسمها الحاكم بينهما [5] ، فكتب كتاب القضية وأشهد [عليهما] [6] [بما] [7] فيه [8] . وإن لم / [9] يكن لهما بينة فهل يقسمها بإقرارهما أم لا؟ ذكر الشافعي رحمه الله أنه لا يقسمها بإقرارهما، ثم قال: وقد قيل: يقسم ولا يعجبني. واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين [10] ، فمنهم من قال: لا يقسمها بينهما قولًا واحدًا، وقوله: وقد قيل: [إنها] [11] تقسم إنما هو حكاية [عن مذهب] [12] غيره، ألا ترى أنه قال: لا يعجبني [13] ، ومن أصحابنا من قال: المسألة

(1) ما بين المعقوفتين ليست في ك

(2) في م: دار

(3) (وإذا طلبوا أن يقسم دارًا في أيديهم قلت: ثبتوا على أصول حقوقكم، لأني لو قسمتها بقولكم ثم رفعت إلى حاكم كان شبيهًا أن يجعلها لكم ولعلها لغيركم، وقد قيل يقسم ويشهد أنه قسمها على إقرارهم ولا يعجبني لما وصفت) مختصر المزني ص 396.

(4) في ك: وادعى

(5) بحر المذهب (12/ 55)

(6) في ك: عليه

(7) ما بين المعقوفتين ليست في م

(8) الحاوي (16/ 270)

(9) ك. نهاية ل 164/ ب

(10) انظر: الحاوي (16/ 271) ، والعزيز (12/ 562)

(11) ما بين المعقوفتين ليست في ك

(12) في م: مذهب

(13) حكاية لمذهب أبي حنيفة. انظر: بحر المذهب (12/ 55)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت