فهرس الكتاب
على قولين [1] ، أحدهما: يقسم الدار بينهما بإقرارهما، لأنها في يدهما، واليد حجة على الملك ودلالة عليه كالبينة، فلما قسم بالبينة فكذلك باليد [2] ، والثاني: لا يقسم [3] ، لأن قسمته إياها بينهما حُكم بملكها لهما ويكون ذلك حجة على من يدعيها بعد ذلك، ويجوز أن تكون في يدهما وهي لغيرهما، ومن قال بالقول الأول انفصل عن هذا بأن قال: يمكنه الاحتراز من ذلك وهو أن يكتب في كتاب القضية أنه قسمها بإقرارهما [4] ، فكل ذي حجة بعد ذلك فهو على حجته، والله أعلم بالصواب / [5] .
(1) بحر المذهب (12/ 55)
(2) بحر المذهب (12/ 55)
(3) قال الروياني إنه أصح. بحر المذهب (12/ 55)
(4) بحر المذهب (12/ 55) ، والعزيز (12/ 562)
(5) م. نهاية ل 172/ أ