فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 1183

له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه] [1] .

ومن القياس: أنه كسب يحل للعبد فوجب أن يحل للحر قياسًا على سائر الأكساب [2] . فأما الجواب عن قوله: إن كسب الحجام خبيث فهو: أن ابن عباس - رضي الله عنه - أنكر هذا وقال: [لو كان خبيثًا ما أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجام أجره] [3] . ولأنا نتأوله فنقول:

(1) رواه البخاري في البيوع، باب ذكر الحجام 2/ 741 (1996) ، ورواه مسلم في كتاب المساقاة والمزارعة، باب حل أجرة الحجام 3/ 1204 (1577) ، وأبو داود في أبواب الإجارة، باب في كسب الحجام 3/ 266 (4324) والترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام 3/ 575 (1278) وابن ماجة في كتاب التجارات، باب كسب الحجام 2/ 732 (2164) .

(2) انظر: الحاوي (15/ 155)

(3) سبق تخريجه قريبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت