فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 1183

الغرة [1] تجب عليه، لأن الظاهر أنه مات من ضربه وإن جاز أن يكون قد مات قبل الضرب فبطل ما قالوه.

إذا ثبت هذا فإن خرج الجنين من جوف الأم حيًا وأدرك من الزمان ما يمكن أن يذكيه فيه فلم يفعل حتى مات فإنه لا يحل أكله، وإن لم يدرك من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه فمات حل أكله كما قلنا في الصيد [2] .

(1) أصل الغرة: البياض الذي يكون في وجه الفرس قدر الدرهم، وقال ابن سيده: وعندي أن الغرة نفس القدر الذي يشغله الباقي من الوجه لا أنه البياض، والغُرة بالضم العبد والأمة كأنه عبر عن الجسم كله بالغرة وهو الوجه، أو لأنها غرة ما يملكه الإنسان أي: أفضله وأشهره، وغرة كل شيء: خياره، والغرة: أول كل شيء وخياره، فإذا قال: غرة عبد تخصصت، والغرة من العبيد هو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية.

المغرب 2/ 100، والنهاية في غريب الحديث 3/ 353، ومختار الصحاح 1/ 197، ولسان العرب 5/ 13، والقاموس المحيط 1/ 578، والمصباح المنير 2/ 444، والتعريفات 1/ 208، والتوقيف على مهمات التعاريف 1/ 536، وغريب ألفاظ التنبيه 1/ 305، والمطلع على أبواب المقنع 1/ 364.

(2) انظر: الحاوي (15/ 148) ، والشامل (441) ، والعزيز (15/ 155) ، والمجموع (9/ 114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت