فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 1183

مسألة قال المزني: وخالف الشافعي المدني [1] ، والكوفي [2] في الانتفاع بشعر الخنزير وفي صوف الميتة وشعرها فقال: لا ينتفع بشيء من ذلك [3] ، وهذا كما قال شعر الخنزير نجس [4] ، فلا يجوز أن ينتفع به في الخرز بحال، وشعر الميتة وصوفها نجس [5] ، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الطهارة فأغنى عن الإعادة، والله الموفق.

(1) يعني بالمدني: الإمام مالك، نسبة إلى موطنه: المدينة، وانظر المسألة في: المنتقى (3/ 137) ، والتاج والإكليل (1/ 89)

(2) يعني بالكوفي: الإمام أبي حنيفة نسبة إلى موطنه: الكوفة، وانظر المسألة في: المبسوط (1/ 203) ، والاختيار (1/ 16، 17)

(3) (وخالف الشافعي المدني والكوفي في الانتفاع بشعر الخنزير وفي صوف الميتة وشعرها فقال: لا ينتفع بشيء من ذلك) مختصر المزني ص 377.

(4) قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين بنجاسة شعر الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ولم يذكروا فيها الخلاف، وقال جماعة من الخراسانيين: إذا قلنا بطهارة غيرها ففيها وجهان، أحدهما: الطهارة، وأصحهما: النجاسة. قال إمام الحرمين: قطع الصيدلاني بنجاستها على هذا القول، وقال القاضي أبو حامد المروزي: هي على هذا القول طاهرة .. قال الرافعي: والوجهان جاريان في حالتي الحياة والموت. انظر: المجموع (1/ 294) ، وروضة الطالبين (1/ 43)

(5) مختصر المزني ص 377، والحاوي (15/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت