السهم فلك عشرة دراهم فإنه يصح، وإن قال له: إن أصبت فلك عشرة دراهم وإن أخطأت فعليك عشرة لم يصح، لأن الغانم لا يغرم، ولأنه جعل العوض في مقابلة الخطأ والعوض إنما يكون في مقابلة الصواب، ولأنه لو قال: إن جئتني بالعبد والأمة فلك كذا وإن لم تجئني به فعليك كذا لم يصح، كذلك في المسابقة مثله، والله أعلم بالصواب.